قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٥

(رجع) وقال أيضا: إنه جائز أن يصفّ رجل قد صلى مع رجل لم يصل (وفي نسختين: مع رجل يصلي) /61 م/ خلف الإمام، وكذلك إن صف مع الرجل عبد، أو صبي قد راهق الحلم وحافظ على الصلاة، أو كان أحدهما (وفي نسختين: أو كان أحدهما مع الإمام) على يمينه ولم يكن رجل يصفّان معه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وأما إمام(1) المسجد إذا لم تطب(2) نفسه على من صلى به؛ من قبل طهارته وضعف دينه، أيجوز له الوقوف عن الصلاة؟

الجواب: أن لا يعطل صلاة الجماعة، ويصلي بهم وصلاته تامة، ولا يضره تقصيرهم في طهارتهم، والله أعلم.

مسألة: وقيل: لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، فأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي معه نافلة، إلا أن يكون مع غيره.

قال غيره: معي أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة أن (ع: وقيل إن) صلاته حيث يكون إماما في مسجده جائزة، ولا يجوز في غير ذلك. وقد قيل ذلك: إنه جائز مجملا.

قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: يخرج عندي على قول من لا يجيز أن يجهر ويؤم بمن يصلي نافلة ليس معه غيره أن لا يجهر(3) أن يؤم، ولا يجهر أن

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يطلب.

(3) ث: يجيز.