الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٥(رجع) وقال أيضا: إنه جائز أن يصفّ رجل قد صلى مع رجل لم يصل (وفي نسختين: مع رجل يصلي) /61 م/ خلف الإمام، وكذلك إن صف مع الرجل عبد، أو صبي قد راهق الحلم وحافظ على الصلاة، أو كان أحدهما (وفي نسختين: أو كان أحدهما مع الإمام) على يمينه ولم يكن رجل يصفّان معه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وأما إمام(1) المسجد إذا لم تطب(2) نفسه على من صلى به؛ من قبل طهارته وضعف دينه، أيجوز له الوقوف عن الصلاة؟
الجواب: أن لا يعطل صلاة الجماعة، ويصلي بهم وصلاته تامة، ولا يضره تقصيرهم في طهارتهم، والله أعلم.
مسألة: وقيل: لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، فأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي معه نافلة، إلا أن يكون مع غيره.
قال غيره: معي أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة أن (ع: وقيل إن) صلاته حيث يكون إماما في مسجده جائزة، ولا يجوز في غير ذلك. وقد قيل ذلك: إنه جائز مجملا.
قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: يخرج عندي على قول من لا يجيز أن يجهر ويؤم بمن يصلي نافلة ليس معه غيره أن لا يجهر(3) أن يؤم، ولا يجهر أن