الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٩الفريضة، ويكون الذي لم يصلّ هو](1) الإمام؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: جائز. وقول: لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما البدل اللازم فجائز أن يصلي جماعة، وأما على الشك فلا يصلي جماعة، ولا يضيق على الاحتياط أن تصلى جماعة؛ أعني الفرائض، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وتجوز صلاة الطاعة في النهار جماعة وتكون قراءة الإمام جهرا، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
٩٬٢١٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.