الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٣١قلت له: فإن تقدم هذا الذي هو غير إمام برأي أحد من العمار، فصلى بهم وبمن حضره قبل الإمام، هل للإمام إذا جاء أن يصلي جماعة بعدهم؟ قال: معي أنه قال من قال ذلك، وأن الإمام أولى على حال، ولا تضره صلاة من صلى قبله من العمار أو غيرهم؛ لأنه أولى. وقال من قال: إذا صلى الأول برأي أحد من العمار فقد وقعت الجماعة، وليس للإمام أن يصلي بعدهم جماعة.
مسألة: وفي قوم يصلون جماعة(1) في غير مسجد، هل تصلي جماعة أخرى قربهم؟ قال: يصلون حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض، إلا أن تكون الصفوف متصلة؛ فلا يجوز أن يصلي القوم بصلاة الجماعة /64 م/ وراءهم، ما لم يسمعوا أصوات الإمام فثمّ لا يجوز، إذا لم تكن صفوف متصلة فيجوز ولو لم يسمعوا أصواته.
مسألة: وإن صلى جماعة في مسجد ففسدت صلاة إمامهم، فأتموا صلاتهم فرادى؛ فليس لغيرهم أن يصلي(2) تلك الصلاة جماعة في ذلك المسجد؛ لأنه حين أحرم بهم ثبت(3) لهم صلاة الجماعة، وكان لهم أن يتموها جماعة ويقدموا أحدا منهم، والله أعلم. وإن فسدت صلاة الإمام وأتموها فرادى؛ فجائز لغيرهم أن يصلي في ذلك الحال فرادى؛ لأن حكم الجماعة قد سار (خ: زال).
مسألة: ومن غيره: وقال أبو سعيد ? في إمام صلى وحده في مسجده الذي يصلي فيه إماما فريضة، ولا يجهر في صلاة نفسه: إنه يجوز أن يصلي بعده