الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٤قال غيره: وآخر هذه المسألة في المنهج: فإنه قال على أثر قوله على شبهة: وأما من صلى جماعة في مسجد بعد أن صلى إمامه فيه الجماعة 65 س تلك الصلاة؛ فصلاته فاسدة في أكثر القول، وأما في حين الصلاة فلعله أكثر تشديدا في فساد صلاتهم.
(رجع) مسألة: قال بشير بن محمد بن محبوب رحمهما(1) الله في قوم صلوا جماعة في مسجد، ثم جاء إمام المسجد فصلى جماعة: إنّ صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة، وأما غيره فيجوّزها.
مسألة: وإذا كان مسجد جامع له إمام معروف في سائر الأوقات، وله آخر يصلي فيه يوم عرفة وليلة النحر، قال بشير: كل من كان لشيء فهو له (خ: أولى به)، وإن صلى إمام ومعه أناس آخرون تلك الصلاة، فينبغي أن تكون صلاة الرجل المعروف به تلك الليلة هي الصلاة، وعلى الآخرين النقض على قول من يرى النقض.
مسألة عن أبي سعيد ?: قيل له: إذا صلى الإمام في المسجد الذي يؤم فيه جماعة بمن تثبت به الجماعة، هل يجوز لأحد أن يصلي في ذلك المسجد جماعة؟ قال: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس له ذلك إذا كان في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول.
قلت: فإن فعل ذلك أحد، هل تَقدُم على نقض صلاته؟ قال: معي أنه يخرج في معاني قولهم أنّ صلاته فاسدة.
(1) ث: رحمهم.