الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٠مسألة: ومنه: وعن أبي الحواري ?: في إمام المسجد صلى العتمة بمن معه من الجماعة العمار في شهر رمضان، فصلى بهم القيام والوتر جماعة، ثم إن قوما جاؤوا من بعدهم فصلوا القيام والوتر أيضا جماعة في الموضع الذي كان الإمام يصلي فيه جماعة؟ إنّ على المتأخرين النقض في الصلاة في صلاة الوتر، وإن كان الإمام الأول لم يصلّ الوتر هو ومن معه جماعة؛ جاز للمتأخرين أن يصلوا الوتر جماعة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمسجد غير الثابتة فيه صلاة الجماعة، هل هو كسائر البقاع في حال صلاة المنفرد، حين صلاة الجماعة فيه، وفي صلاة الجماعة بعد الجماعة فيه في(1) صلاة [ .... ](2) وصلاة آخرين غيرهم جماعة في حين واحد، أم فيه اختلاف، وقول: إنه بمنزلة المساجد الثابتة فيها صلاة الجماعة، ويلحقه ما يلحقها؟
الجواب: هو كذلك، ولا يثبت فيه ما يثبت في المساجد المعمورة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن الغرف المتخذة للصلاة، أهي بمنزلة المصليات فيما لها من الحرمة في تنزيهها عن الجنب والحائض فيها، وفي إجازة الصلاة جماعة بعد جماعة فيها، وصلاة /69 م/ المنفرد حين إقامة الصلاة جماعة فيها، وما أشبه هذا من معانيها؟