الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٣(رجع) مسألة: ومنه: أرأيت إن كان الثاني إماما لهذا المسجد، والأول ليس بإمام، والمسألة بحالها، ما تقول في صلاتهم؟ قال: فإذا كان الأول إماما كانت صلاته تامة، وعلى من يصلي بعده النقض على أكثر القول، وإن كان الأول ليس بإمام [ولم ينتظر الإمام](1) فعليه النقض، وإن انتظر وكان من العمار؛ تمت صلاتهما جميعا في بعض القول. وقيل: تتم صلاة الأول. وقيل: تتم صلاة الثاني، وانتقضت صلاة الثاني (ع: الأول).
مسألة: ومنه: أرأيت إذا كان كل واحد من هذين الإمامين يصلي بهم في هذا المسجد مرة هذا ومرة هذا، ما القول في صلاتهم؟ قال: فهذا 70 س أقرب للتمام، ومن صلى قبل كانت هي الصلاة، ومن تأخر تمّت صلاته في بعض القول، وأحسب أنّ بعضا ينقضها عليه؛ لقيام الجماعة بمن قبله وهذا في الفرائض، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفي المسجد إذا كان في زمان الشتاء فيه صلاة الجماعة ثابتة، ولا يدَعوها إلا من عذر، وفي زمان الحرّ يتحوّل الناس إلى المال، ولم يجئ أحد يصلي فيه جماعة، كيف حكم هذا المسجد في حال الصلاة فيه جماعة بعد جماعة، وفي المنفرد فيه والجماعة يصلون جماعة فيه؟ عرفني حكمه رحمك الله.
(1) زيادة من ث.