قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٤٤

الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يكون في الأوقات التي فيه صلاة الجماعة ثابتة أنه يكون بمنزلة المساجد الثابتة فيه صلاة الجماعة عندنا، وكذلك في الأوقات التي هي(1) غير ثابتة فيه، فهو بمنزلة المساجد التي غير ثابتة فيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي صرح المسجد إذا كان واسعا، فصلى فيه جماعة جانب الصرح من شرقي، وجاء آخرون فصلوا جماعة في الصرح قدام الأولين صلاة واحدة، والمسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة، أتتم صلاتهم على هذه الصفة، وهل للأولين أن يصلوا السّنة والنافلة في حين صلاة الآخرين الفريضة جماعة؟ عرفني يرحمك(2) الله.

الجواب -وبالله التوفيق-: /71 م/ تجوز صلاة الثاني بعد تمام صلاة الإمام الأول الفريضة، بحيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام الأول، وللإمام(3) الأول ومن صلى معه أن يصلوا السنة [في حال](4) صلاة الإمام الثاني بالجماعة فيما عرفنا من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان في مسجد له إمام، فإذا صلى(5) فيه فريضة بمن تصح له به، فلا جماعة لغيره من بعده في تلك الصلاة، حيث تجوز

(1) زيادة من ث.

(2) ث: رحمك.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ولا الإمام.

(4) في الأصل: فيحال. وفي ث: فبحال.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: صلوا.