قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٨

الصلاة في الحصن(1) جماعة بعد جماعة جائز، ذلك ولو كانت صلاة الجماعة ثابتة، وكذلك صلاة الجماعة في الظواهر جائز ذلك جماعة بعد جماعة، وأمّا أن يصلي جماعتان أو أكثر في وقت واحد؛ فقول: لا يجوز إلا أن يكون بينهم خمسة عشر ذراعا. وقول: جائز ولو اتصلت الصفوف، والله أعلم.

مسألة عن أحمد بن مداد: وأما الجماعة الذين صلوا في مؤخر المسجد، وجاء جماعة آخرون وصلوا جماعة في مقدم المسجد، وانتهت آخر صفوف جماعة الإمام الآخر موضع مقام الإمام الأول، أو موضع جماعة الإمام الأول؛ فصلاة الإمام الثاني جائزة هو ومن معه إلا صلاة الجماعة من آخر صفوف الإمام الثاني، الذين صلوا في موضع مقام الأول، أو موضع مقام جماعة الأول، فيختلف في نقض صلاتهم؛ فقيل جائزة. وقيل منتقضة، والله أعلم.

مسألة: أما الأماكن الخارجة فيكون الفسيح بين الجماعتين ستة عشر ذراعا. وقول: بقدر ما لا يسمع الإمام الإمام. وقول: حيث لا تجوز الصلاة خلف الآخر، والفسح بين الجماعة والذي يصلي وحده أن يكون لا يستمع(2) الإمام. 85 س وفي موضع: لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام.

(1) لعله: الصحن.

(2) ث: يسمع.