قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٠

قيل له: فإن دخل في الثالثة ولم ينتظر الجماعة، أعليه أن يقطعها من حينه أم لا؟ قال: يعجبني أن يجعلها نفلا ويتم ما بقي من الصلاة على النفل، والله أعلم.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: وإذا قام الإمام لصلاة الفريضة وقد دخل أحد في صلاة فريضة، فإن أمكنه أن يصلي ركعتين ويسلم قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فعل ذلك، وجعل صلاته تلك نافلة، ودخل مع الإمام في الصلاة، ولا يحسن أن يصلي أحد في المسجد فريضة ولا نافلة والإمام يصلي الفريضة جماعة في المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أو لا تجوز.

(رجع) مسألة: فيما أحسب عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: وفي المصلي أنه إذا صلى أكثر صلاته، ودخل الإمام في صلاة الجماعة أنه يمضي على صلاته، وإن كان قد صلى أقلها فليقطعها، ويدخل مع الإمام في صلاته.

ومن غيره: ويوجد عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي أنه يجري في مثل هذا الاختلاف؛ قول: إذا صلى أكثر صلاته فله أن يتمها ولو دخل الإمام في الصلاة. وقول: إذا دخل الإمام في الصلاة ولم يكمل 86 س صلاته نقض عليه، ويعجبني هذا القول إلا أن يخاف فوت الصلاة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي الرجل في المسجد والإمام يصلي بالقوم غير صلاة الإمام، يعني أن يصلي على حدة كأنه مشاق، وهو قول أبي حنيفة، وقول زفر.