قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧١

قال غيره: حسن، وهذا يخرج عندنا على هذه الإرادة في المشاقة(1) للإمام في كل موضع من المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، أو حيث لا تجوز، وأما إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام فلا بأس بذلك، و [أما](2) إذا كان حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام على معنى لا يعذر فيه؛ فهو مسيء، وصلاته تامة.

مسألة: حماد عن إبراهيم: في الرجل يصلي الركعة من المكتوبة وحده في المسجد، ثم تقام الصلاة؟ قال: يضيف إليها ركعة، ثم يدخل مع الإمام فيصلي معه ركعتين ثم يسلم، فيجعلها(3) سبحة(4)، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة، فيستقبل معه الصلاة، فيصلي معه الفريضة.

قال أبو حنيفة: قول عامر أحبّ إليّ من قول إبراهيم، وبه كان يأخذ أبو حنيفة، ولا يأخذ بقول إبراهيم، وهو قول أسيد.

قال غيره: قول عامر يخرج في /87 م/ مذاهب قول أصحابنا ما لم يحرم الإمام عليه قبل أن يتم الركعتين، والركعتان عند أصحابنا يكونان نافلة، ولعل معنى السبحة عندهم نافلة، ولا تحسن صلاة التطوع بعد أن تحضر صلاة الفريضة في الجماعة في المسجد، حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام أو لا تجوز.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المسافة.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فيحلها.

(4) وردت في ث دون تنقيط. وفي الأصل: بسبحة.