الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٢مسألة من جواب محمد بن أحمد السعالي: سألت عن رجل يؤم بالناس، فربما لم يحضر أحد حتى يدخل في الصلاة، ثم [يحس بقوم](1)، هل له أن يقطع صلاته ويستقبل الصلاة؟ فأرجو أنه جائز له ذلك إن شاء الله.
مسألة: ومما عرض على أبي سعيد ? وأبي الحواري فيما يوجد: وذكرت أنك رأيت في بعض الكتب عن الربيع عن رجل صلى الفريضة، ثم صلى بقوم تلك الصلاة ولم يعلمهم؟ قال: بئس ما صنع، وليس عليه أن يعلمهم، ولا إعادة على القوم، وإن لم يعلموا فنقول: إن عليه أن يعلمهم، فأما ما لم يعلموا فلا شيء عليهم.
مسألة: قلت: ما تقول في الإمام إذا كان في أقصى المسجد جماعة، مثل مسجد السوق في الصرحة المؤخرة من المسجد، فيجيء رجل فيصلي في مقدمه الفريضة؟ قال: أكره له ذلك.
قلت: فإن صلى؟ قال: لا أرى عليه نقضا، ولا يعود يفعل ذلك.
قلت: فإن(2) كان الإمام يصلي في مقدم 87 س المسجد، فجاء آخر يصلي في مؤخره وحده؟ قال: هذا أشدّ وعليه النقض.
قلت: فإن كان الإمام يصلي نافلة؟ قال: أكره له ذلك ولا أرى عليه نقضا.
ومن غيره قال: وقد قيل: عليه النقض في كلا الوجهين جميعا.