قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٣

مسألة: وسئل عن من يصلي خلف الإمام إذا قضى تحيات نفسه في التحيات الآخرة، فسلم(1) قبل أن يقضي الإمام تحياته هل يجوز؟ قال: معي أنه جائز.

قلت له: وكذلك إن كان يصلي وحده، ثم جاء الإمام يصلي الجماعة، فأحرم الإمام قبل أن يقضي تحيات نفسه، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنها لا تتم.

قلت له: فما الفرق بينهما إذا جاز له التسليم قبل أن يقضي الإمام صلاته، وانتقضت صلاته بدخول الإمام في الصلاة؟ قال: لأن الإمام داخل وهذا خارج؛ فاختلف معناهما عندي.

قلت له: أرأيت إن جاء رجل والإمام في التحيات الآخرة في صلاة الجماعة، هل يجوز لهذا الرجل أن يقيم الصلاة ويوجه، فإذا سلم الإمام أحرم؟ قال: نعم، هكذا عندي.

قلت: فهل يجوز أن يحرم ويدخل في الصلاة؛ إذا قضى الإمام التحيات قبل أن يسلم وهو في التشهد؟ قال: لا يبين لي ذلك.

قلت: فإن فعل /88 م/ وصلى، هل تلزمه إعادة الصلاة؟ قال: نعم، هكذا عندي.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل مسافر صلى بحذا الإمام الظهر قدام الصف الأول منفسحا(2) عن الإمام قدر مقام رجل أو أكثر من ذلك، ويسجد

(1) ث: سلم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: منفسخا.