قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٤

بحذا سجود الإمام، فقضى صلاته، ودخل في صلاة العصر عندهم، هل تتم له صلاة الظهر؟ قال: معي أنه إذا كان حيث تجوز صلاته بصلاة الإمام بحال؛ فلا تتم صلاته في قول أصحابنا. وإن كان يتقدمه حتى يصير بحد من(1) لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام في إجماعهم؛ فعندي أنها تتم صلاته إذا كان من حيث لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام على حال.

قلت له: فهل تعلم أن أحدا من أهل العلم قال: إنه إذا صلى بحذا الإمام على ما وصفت لك أنه تتم صلاته؟ قال: لا أعلم ذلك.

قلت له: فإن كان مقامه في موضعه متقدما لمقام الإمام، يحاذي مقامه من بين مسجد الإمام وموضع مقامه وسجوده، متقدما سجود الإمام، هل تتم صلاته؟ قال: فمعي أن هذا لا تجوز صلاته بصلاة الإمام في حال هذا الموضع، فإذا كان كذلك جازت صلاته إذا صلى صلاة نفسه.

قلت له: وكذلك القول في غير المسافر إذا كان على هذا؟ 88 س قال: نعم، هكذا عندي.

مسألة: ورجل جاء والناس يصلون القيام في مؤخّر المسجد، فصلّى هو في مقدّمه الفريضة، هل تتم صلاته؟ فقد قيل ذلك.

قلت: إن صلى الفجر في مقدمه وهم يصلون الفريضة في آخره، وكلهم في صرحة واحدة في وقت واحد صلاة واحدة لا شيء بينهم، هل تتم صلاته؟ فقد قيل: تتم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: ما.