قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٥

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: في صلاة سنّة الفجر، والجماعة يصلّون الفريضة إذا كان في مسجد ففي ذلك اختلاف؛ ويعجبني تركه.

قال أبو نبهان: هذا خبر عن نفسه بالذي في هذا يعجبه، وعلى غيره أن يعمل ما أبصر عدله، وله في موضع التساوي أن يكون على ما شاء في كل حال، فلا يمنع ما دام في نظره كذلك والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفي رجل دخل المسجد فوجد الجماعة يصلّون الفريضة جماعة، أيجوز له أن يصلي السنّة في حال صلاتهم أم لا؟ قال: ففي قول المسلمين: إنه لا يجوز له ذلك، ومنهم من يجيزه(1) في ركعتي الفجر خلف الإمام في كل مسجد واسع، ليدرك الصلاة معه، ومنهم من [يجيز لهما](2) له إذا رجا أن يلحقه في الركعة /89 م/ الأولى. ومنهم من يجيزهما إن رجا أن يدركه في الركعة الأخرى. ومنهم من يجيزهما على حال. وأما غيرهما من الصلاة فلا أعلم جوازه له على ذلك.

مسألة في رقعة هي في بدل سنّة الصبح، والجماعة يصلّون الشروق أو الضحى إذا كان في مسجد ثابتة فيه صلاة الجماعة، فلا يعجبني أن يصلي أحد شيئا من السنن والجماعة يصلون كذلك.

قال غيره ولعله أبو نبهان: وإن قيل إنه من سنن(3)، فلا يقطعان على ذي فرض أو سنة أو نافلة، وإن كان في جماعة لم أبعده من العدل، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجيره.

(2) ث: يجيزهما.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: السنن.