الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٦مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي وفي المسجد إذا لم تكن فيه صلاة جماعة ثابتة، فقام يصلي فيه قوم جماعة، أيجوز لمن جاء وهم يصلون جماعة أن يصلي وحده في ذلك المسجد، حيث تجوز الصلاة خلف الإمام أم لا؟ وكذلك إذا كان يصلي وحده، فجاء القوم فصلوا جماعة وهو بعد لم يفرغ من صلاته، أيقطعون عليه صلاته في الحالين جميعا؟ عرّف خادمك مأجورا مثابا مشكورا.
الجواب -وبالله التوفيق-: ليس له أن يصلي وحده والإمام يصلي فرضا جماعة، وإن كانت (ع: صلاة الإمام) نفلا، وصلاة المنفرد فرضا؛ فجائز 89 س ذلك إذا صلى المنفرد في المسجد، وجاء إمام يصلي جماعة فرضا في ذلك المسجد قبل أن يتم المنفرد صلاته، فإذا دخل الإمام في الصلاة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام؛ فيقطع عليه صلاته، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي مسافرين صلّوا مع إمام مقيم الظهر وجَرُّوا إليها العصر، أيجوز لهم إذا قضى الإمام المقيم أن يتقدم واحد(1) منهم ويصلي بهم العصر جماعة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا أعلم إجازة ذلك لهم على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: وهذا وإن لم يعلم جوازه فهو من الإجازة غير بعيد؛ لأنهم في صلاة أخرى على أصح ما فيهما، فأيّ مانع لهم من ذلك؟
(1) ث: أحد.