قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٧

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسافر إذا صلى بمقيمين ومسافرين صلاة المغرب جماعة في مسجد، فلمّا سلم من المغرب قام هو والمسافرون يصلون العشاء الآخرة جماعة، يقف المقيمون عن صلاة سنة المغرب إلى أن يسلم الإمام وجماعته من صلاة العشاء الآخرة، أم يجوز لهم أن يصلّوا سنة المغرب وقتهم ذلك؛ لأنه يؤمر بتعجيل سنة المغرب بعد صلاة الفريضة، أم كيف الذي يعجبك وتأمر به في هذا؟ قال: إن كانت الصلاة جماعة في مسجد أخّر المقيم المصلي معه جماعة سنة المغرب إلى تمام صلاة المسافرين جماعة. وقيل: تجوز صلاتهم /90 م/ بالفور، والله أعلم. وهل فرق بين صلاتهم خلف الإمام وجماعته، أو حذاهم، أو قدّامهم، أم كل ذلك سواء؟ وإن كان فيه فرق عرفنا به وعرفنا ما يعجبك. قال: إذا كانوا حيث يصلون السّنة؛ لا تجوز الصلاة بصلاة ذلك الإمام جازت صلاتهم، والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه: وتجوز صلاة الإمام المقيم للعشاء الآخرة جماعة بعد صلاة الإمام المسافر للعشاء الآخرة في وقت المغرب عندي على قول في المسجد، كان لذلك المسجد جماعة ثابتة أو لم تكن.

مسألة: ومنه: وفي المقيم إذا صلى بصلاة المسافر صلاة المغرب، فلما فرغ من صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الآخرة، أيجوز للمقيم أن يصلي سنّة المغرب وحده، خلفه في المسجد وحده على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: في ذلك اختلاف؛ ولعل أكثر ما حفظته من آثار المسلمين إجازة ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المسافر إذا صلى جماعة بمقيمين ومسافرين في مسجد صلاة الظهر أو المغرب، فإذا سلم الإمام من صلاة الظهر، وقام للعصر هو