قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٨

والمسافرون، هل يجوز للمقيمين أن يتموا ما بقي عليهم من صلاة الظهر، والإمام والمسافرون يصلون جماعة صلاة العصر أم لا؟ وإن لم يجز فهل لهم أن يقفوا على هيئتم إلى أن 90 س يتم الإمام ومن معه صلاتهم ثم يتم المقيمون ما بقي عليهم من فرض الظهر، ولا يضرهم وقوفهم ذلك في غير صلاة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: على قول من أجاز أن يؤمّ المسافر بالمقيمين، فللمقيم أن يصلي سنة المغرب، والإمام المسافر يصلي بمن معه صلاة العشاء الآخرة جماعة إذا جمعها إلى المغرب ولو كان في المسجد، على قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: إن هذا من قوله في المسألة لا من جوابها، والذي عندي أن لهم أن يتمّوا الظهر، وإمامهم يصلي بمن معه من المسافرين العصر على قول من أجاز لهم أن يأتموا به في الصلاة؛ لأنها قد ثبتت لهم به، فلا يمنع من تمامها من قبل فراغ إمامها من الآخر(1)، وأنه لهم في هذا الموضع أخرى والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب، وقام هو والمسافرون يصلي جماعة صلاة العصر أو العتمة، هل للمقيمين أن يصلوا سنة الظهر والطاعة، أو سنة المغرب والنافلة في ذلك الحين، ولو كان صلاتهم لذلك حيث تجوز بصلاة الإمام، أم كيف يفعلون، وهل فيه اختلاف، وما الذي يعجبك؟

(1) ث: الأخرى.