الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٧٩الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كانت الصلاة في مسجد؛ فإنهم يقفون /91 م/ إلى تمام صلاة الإمام بمن معه في أكثر ما عرفنا عن بعض فقهاء المسلمين، وفي غير المسجد أرخص، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: قد قيل هذا، وبعض أجازه لهم على حال.
(رجع) مسألة: ومنه: إذا كان رجل يصلي في مسجد فصلى ركعتين من فريضة الظهر، فقال له جماعة: صلّ بنا جماعة.
فجوابه أنه يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده، ولا يصلي بهم جماعة، وإن تركهما وقال: جعلتهما بدل صلاة، ففي نقض وضوئه اختلاف، وإذا صلى بالجماعة بعدما أهمل الركعتين، ففي ذلك اختلاف، وإن أعادوا(1) فحسن، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: إنّ هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في إهمالهما؛ إذ ليس له أن يتعمد إلى إبطالها لا لما به يعذر، فجاز لأن يدخل عليه الرأي في وضوئه بما فيه من قول بفساده، وقول بتمامه، وما دخل عليه فصح فيه فلابد وأن يلحقه في صلاته، وأما إن رجع فتاب إلى الله، ثم أعاد وضوءه فصلى بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال.
مسألة عن الشيخ الصبحي: وأهل الخلاف من(2) المسلمين إذا صلوا جماعة في مسجد، هل يجوز للمنفرد أن يصلي وحده حين ذلك؟ (تركت بقية السؤال).