قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٨١

يكون كمن صلى خلف من لا يتولى، فيدخل عليه من الرأي ما فيه إلا أن ميلي إلى جوازها ما لم يصح.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وإذا صلى المسافرون جماعة في مسجد لم تكن فيه صلاة الجماعة ثابتة، وصلى المقيم مع المسافرين مثل صلاة المغرب، فحينما قضوا صلاة المغرب، قام الإمام يكبر لصلاة العشاء، وقام الجماعة خلفه، هل للمقيم أن يصلي سنة صلاة المغرب وحده في حال صلاة الجماعة أم لا؟

الجواب: أما من كان صلاته متعلقة بصلاة الإمام، فأرجو أن له أن يتم ما بقي عليه من صلاته من سنة كان أو نفل، وليس عندي لمن كان صلاته غير متعلقة بصلاة الإمام أن يصلي في المسجد والإمام يصلي الفرض؛ لأن الفرض يقطع الفرض والنفل، والنفل يقطع النفل ولا يقطع الفرض، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا صلى الرجل في المسجد وأقام الإمام(1) الجماعة، أيقطع عليه صلاته؟ قال: نعم، إذا كان في مسجد فيه صلاة الجماعة ثابتة؛ إذا أحرم الإمام انتقضت صلاة الرجل.

وقول: إذا أحرم الإمام وقد صلى أكثر صلاته فإنه يتمها، وتتم له على قول، وأما إذا كان في مسجد ليس فيه جماعة ثابتة، أو في براح من الأرض؛ فجائز للمصلي 92 س أن يتم صلاته وحده، والله أعلم.

مسألة: عمر بن سالم بن حسن الإزكوي: وهل يجوز لأحد أن يصلي في مسجد وحده، والإمام يصلي بالجماعة؟ قال: فيه اختلاف؛ وأكثر القول: إن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إمام.