الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٢من صلى وحده في ذلك المسجد في حال صلاة الجماعة لا تجوز إذا كان صلاته في مكان من ذلك المسجد فيه الصلاة جائزة بصلاة إمام الجماعة.
ومن غيره: لا نحفظ إلا المنع؛ حتّى أن بعضا منع النافلة، ولم يرفع اختلافا فيها، وإنها لمسألة اختلاف؛ أعني النافلة إلا الفريضة، وطالعت من بيان الشّرع فوجدت في ذلك كلاما مضطربا يفهم نحو ما ذكره هذا الإزكوي إن صح ذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) وأما إذا صلى المصلي وحده في ذلك المسجد في مكان لا يجوز للمصلي أن يصلي فيه بصلاة الإمام للجماعة في حال صلاة الإمام جماعة؛ ففيه اختلاف؛ وأكثر القول: إنه لا يجوز أن يصلي في ذلك المكان من المسجد، وأما إذا استعجل وصلى وحده في مسجد له إمام وجماعة ثابتة إلا من عذر؛ فقد قيل في تمام الصلاة التي صلاها في ذلك المسجد قبل صلاة الجماعة: فيه اختلاف بين المسلمين بالرأي؛ فقال من قال: إنها منتقضة. وقال من قال: إنها تامة. وأكثر القول إنها تامة، والله أعلم. /93 م/
مسألة لغيره: [مسافر إمام صلى معه مقيم](1)، فلما فرغ الإمام أخذ في إتمام(2) بقية الصلاة، وجاء إمام ثانٍ يصلي بآخرين /107/ أنه يمضي على تمام صلاته؛ لأنه يصلي غير صلاة الإمام. وقول: إنه يقف للرواية: إذا أقيمت الصلاة في المسجد؛ فلا صلاة إلا بصلاة الإمام.