الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٥المصلون فيه جماعة بمنزلة الإمام الثابت على وجه ما يكون إماما؛ فلا بأس عليه، وإن دخل في الجماعة فهو أحبّ وأفضل.
٩٬٢٧٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
المصلون فيه جماعة بمنزلة الإمام الثابت على وجه ما يكون إماما؛ فلا بأس عليه، وإن دخل في الجماعة فهو أحبّ وأفضل.