الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٦الباب الثامن عشر في تخفيف الإمام بالجماعة وقصر قراءته وتمهله(1) لهم وفي(2) تطويله لشيء من الصلاة لأجل الداخل معه
من كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: والمستحب للإمام أن يخفف بأصحابه إذا صلى بهم؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليخَفّف؛ فإن فيكم الضعيفَ وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليُطل ما شاء»(3).
وقيل: إنه إذا جلس 94 س الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف، والرضف الحجارة المحمية.
ومن الكتاب: وجائز أيضا للإمام أن يخفف عند أمر يحدث؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إني لأقوم(4) إلى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأوجز مخافة أن أشقّ على أمه»(5)، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قرأ سورة
(1) ث: تمهيله.
(2) زيادة من ث.
(3) أخرجه بلفظ قريب كلّ من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 210؛ والبخاري، كتاب الأذان، رقم: 703؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 468.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: لا أقوم.
(5) أخرجه بلفظ قريب كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، رقم: 707؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 789؛ والنسائي، كتاب الإمامة، رقم: 825.