قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٨

مسألة: وسألته عن إمام زاد في قراءته من أجل الداخل معه في الصلاة؟ قال: لا بأس بذلك، إن كان يرجو أن يلحق الركعة؛ قرأ سورة طويلة، وزاد إلى السورة سورة أخرى.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام في ركوعه وهو يسمع وقع أقدام الناس؛ فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي مخلد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال [ابن حارون](1): ينتظرهم ما لم يشق على أصحابه، هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور. وقال الشافعي: لا ينتظرهم. وقال الأوزاعي والشافعي: حسن.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الإمام يحس(2) الداخل معه في حدّ من حدود الصلاة، فيخشى عليه ألا يحكمه وأن لا يدركه فيه؛ ففي بعض قولهم: إنه لا بأس أن يتمهل فيما كان من حدود ما لم يخرج الرجال فيه إلى حد ضرر، [أو إلى](3) غير معنى الصلاة، حتى قالوا: إنه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن إن فرغت سورته التي نواها. وفي 95 س بعض قولهم: إنه يصلي كصلاته، فإن لحقه الداخل معه لحق، وإن لم يلحقه فلا بأس عليه. ويعجبني القول الأول للتعاوف (ع:

(1) هكذا في النسختين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يحسن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أولى.