قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٧

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن يأتي إلى المسجد متوضئا في أول وقت الصلاة، ولم يمكنه انتظار الجماعة من قبل سلس بول أو غيره (تركت بقية السؤال).

الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا، وإن لم يمكنه فالله أولى بالعذر، ويرجى له ثواب القائمين، وإن انتظرهم وتوضأ وضوءا ثانيا فقد نال الأجر، وأدّى الفرض، والله أعلم.

وإن لم يحضر الإمام الجماعة في ثلث الوقت الأول، أيستحب له أن يصلي وحده، أم ينتظر ولو إلى الثلث الآخر؟ /100 م/

الجواب: ينتظرهم بلا مخاطرة في أمر الصلاة، والله أعلم، ولا عليه أكثر من ذلك.

وإن كان يستحبّ له أحد ذلك ففعل الآخر، أذلك واسع له إذا لم يقصد بذلك مخالفة ما استحبه المسلمون أم لا؟

الجواب: هكذا عندي ويدعو نفسه إلى ما أمر به المسلمون، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في إمام المسجد إذا لم تحضره الجماعة في أول وقت الصلاة على ما جاء (تركت بقية السؤال).

الجواب: يقسم الوقت الذي بين الصلاتين أثْلاثا، وتكون صلاته آخر الثلث الأول، والله أعلم.

مسألة: ومنه(1): وإذا أتيت المسجد متوضئا في وقت الصلاة، ووجدتهم غير حاضرين جمّا جميعا، أو أكثرهم غير حاضر، وصليت وحدي وذهبت؛ إذا لم

(1) زيادة من ث.