قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٠

منكم](1)، ومن مذهب من رأى فيها أفضل آخر وقتها على أوله [ … ](2)؛ فاحذروا من دعاكم إليه، ودلّكم عليه ليردكم عما أنتم فيه، فإن الشيطان إن لم يقدر عليكم بتركها أبدا، أو تأخيرها حتى تفوتكم عمدا؛ يرضى منكم في التقصير على ما يكون من التأخير، 101 س ولو بالشيء اليسير إن لم يقدر على الكثير. أليس يكون له ما دعا إليه، ودل عليه فأجيب(3) فيه؟

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي إمام الجماعة إذا لم ينظر الجماعة إلى الوقت الذي أمر بالانتظار فيه، أيأثم أم لا، وكذلك الجماعة إذا لم ينتظروه(4)؟

الجواب: إن الانتظار مأمور به أن ينتظر الإمام الجماعة إلى ثلث الوقت، وينتظروه هم إلى ثلثي الوقت، ويكون الصلاة في الثلث والثلثين، وهو من التعاون على البر والتقوى، وإن ترك الإمام الانتظار وكذلك العمار، ولم يقصدوا في تركهم أن يفيتوا(5) أحدا الصلاة مع الجماعة، وكان ذلك من عذر(6) لهم؛ لسبب عجلة في شيء يخافون فوته، فأرجو أن لا يأثموا، ولكل امرئ ما نوى، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فأحببت.

(4) ث: ينظروه.

(5) لعله: يفوتوا.

(6) ث: غير عذر.