قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٣

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إنما يحركه بمرفقه إذا كان إلى جنبه، وأما إن نخسه بيده فسدت صلاته.

مسألة: ومنه: وقيل: لو أنّ رجلا دخل في صلاة قوم ولم يدر ما صلوا ثم أحدث الإمام وتأخر، ولم يكن فيهم قارئ غيره فقدموه وصلى؛ كان عليه النقض وعليهم؛ لأنه صلى على غير يقين، وإن كان قد عرف ما سبقوه صلى بهم، فإذا انقضت(1) صلاتهم /109 م/ وقفوا على حالهم، وقام هو فأتم صلاته ثم سلم بهم، ولو انصرفوا إذا قضوا صلاتهم لم أر عليهم نقضا، ولا يؤمرون بذلك.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: وإن قدم رجلا سلم بهم فلا بأس، وإن فطن رجل من الصف فسلم بهم أجزاهم.

مسألة: ومن غيره: وعلى قول: إن الإمام إذا أحدث وقد صلى بعض صلاته أنه يأمر من يتم بهم صلاتهم، ويتقدم الثاني على الهيئة التي كان عليها الأول، فأما لو كان جنبا وصلى ولم يعلم، ثم علم في الصلاة؛ لم يجز البناء عليها؛ لأن صلاتهم في الأصل فاسدة، وكذلك لو صلى وهو على غير وضوء متعمدا أو ناسيا، ثم ذكر أنه كان على غير وضوء؛ لم يجز ما صلى منها، وكان على الإمام والجميع الابتداء. وأما إذا انتقض وضوؤه بحدث أفسد عليه ولم يفسد صلاة من خلفه، قدم غيره يتم ما بقي من الصلاة بهم، وبالله التوفيق في الفرق في هذه الآراء، وبه أستعين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: انتقضت.