قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٤

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وأما الذي كان يصلي هو وآخر، وانتقضت صلاة المأموم وبقي الإمام وحده؛ فقد عرفت أنه يتم صلاته على حاله ذلك كما دخل فيها، كانت جهرا أو سرا، والله أعلم.

مسألة من كتاب التقييد 109 س عن الشيخ أبي محمد: وسئل عن الإمام إذا انتقضت صلاته وهو راكع، كيف يأمر بالتقديم؟

قال أبو المؤثر: كنّا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلما كنا في الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه ولم يقل: "سمع الله لمن حمده" وهو في قيامه في الصف، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة: تقدم يا أبا صالح، فلما قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه، وقال: "سمع الله لمن حمده" وهو في مقامه في الصف وجهر بها، وكان إماما للناس في ذلك الموضع، ثم مشى وكان في موضع الإمام، ثم سجد وسجد الناس معه.

مسألة: ومنه: وسألته عن الإمام إذا كان ساجدا ثم انتقضت صلاته كيف يصنع؟ قال: يرفع رأسه، ويأمر رجلا يتم بهم الصلاة، فيقضي الرجل الذي أمره الحدّ الذي هو فيه؛ فإن كان ساجدا فإذا قضى السجود رفع رأسه بتكبيرة وهو في موضعه ويجهر الإمام بها، ويكون إماما للناس في ذلك الموضع، ثم يزحف إلى مكان الإمام، فيتم السجدة الثانية فيه، قال: هذا إذا كان في السجدة الأولى، فإن كان في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا رفع رأسه، قام حتى يكون في موضع الإمام، ثم يقرأ، قال: وإن كان في /110 م/ السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فليرفع رأسه، ثم يزحف فيكون في موضع الإمام، ثم يقرأ التحيات ويقضي بهم الصلاة على ذلك.

قلت: فكيف يزحف؟ قال: يزحف وهو متورّك للصلاة.