الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٥قلت: أرأيت إن رفع ركبتيه وزحف؟ قال(1): لا بأس بذلك كما يمكنه، إلا التربع فإنه لا يتربع.
قلت: أرأيت إن كان المكان قريبا فمشى؟ قال: لا أرى عليه نقضا في صلاته.
مسألة: وسألته إذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس، وأمر من يتم بهم الصلاة؛ كيف يصنع المأمور؟ فقال: يقضي(2) التحيات وهو في مكانه في الصف، وإن كان في الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثم يمشي إلى موضع الإمام، فإن كان في الجلسة الآخرة قضى التحيات، وما أراد من بعد ذلك في موضعه ذلك، فإذا أراد أن يسلّم زحف إلى موضع الإمام فسلّم بهم، فإن كان سلّم بهم في موضعه ذلك في الصف فلا بأس بذلك.
مسألة: ومن غيره: من الأثر، وعن أبي المؤثر: وعن رجلين خلف الإمام يصليان ثم انتقضت صلاة الإمام، فقال الذي عن يمينه، قال يمشي الذي أمر بالتقديم حتى يصف مقام الإمام(3)، ويمشي الآخر من خلفه حتى يكون عن يمينه.
ومن غيره: قال: وقد 110 س قيل: إن مشى من قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه فذلك جائز، وإن قدم الذي عن يساره أتمّ الصلاة، وإن قدم الذي(4)