الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٦عن يمينه، فإن مشى الذي عن يساره، مشى من خلف صاحبه حتى يكون عن يمينه، فإن مشى الذي قد مشى من قدام صاحبه زحفا وكذلك حتى يكون عن يسار صاحبه ويجعله عن يمينه، فذلك جائز إن شاء الله.
مسألة: و(1) من كتاب الأشياخ: قلت: رجل صلى بنسوة ففسدت صلاته، كيف يصنعن وقد صلى ركعتين؟ يتمن صلاتهن فرادى بلا إمام، وانظر في تمام صلاتهن وصلاة الإمام إذا لم يكن معه رجل؛ لأنه يصلي الجماعة بمن ليس عليه جماعة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وحيث يجيء في الإمام أنه يقدّم غيره يتمّ بالقوم في النقض الحادث عليه، ما صفة هذا النقض الذي يجوز ذلك من قبله، وما صفة ما تنتقض به صلاة الجميع؟ فسّر لي ذلك والفرق بين النقض والفساد. ومثلا: إذا كان بثوب(2) الإمام أو بدنه نجاسة، وذكرها وهو في الصلاة وخرج، فمن أي معنى يكون هذا وما يسمى؟
الجواب: كل شيء حدث بالإمام بعد إحرامه(3) مما ينقض الصلاة /111 م/ أو الوضوء، هذا النقض الذي له فيه التقديم، وأما ما كان من قبل الإحرام؛ كالنجاسة في البدن والثوب ونقض الوضوء، فهذا الفساد الذي يجب عليه وعليهم به استئناف الصلاة.