الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٧مسألة: ومنه: وإمام الجماعة إذا أحدث، وأحبّ أن لا يخص أحدا بالأمر منه بالإتمام بالجماعة، ورد(1) ذلك إلى الجماعة إن أرادوا أن يقدموا لأنفسهم من يتمّ بهم، أو يتمّوا فرادى، أو ينقضوا صلاتهم ويبتدئوها، وخرج عنهم وسكت، أعليه شيء ولا يسعه ذلك [أو يجوز](2) له ذلك؟
الجواب: يؤمر الإمام إذا انتقضت صلاته، أن لا يخرج إلا بعد أن يقدم لهم من يتمّ صلاتهم، وإن لم يفعل خفت عليه الإثم، وعليهم أن يقدّموا من يتم صلاتهم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي ?: وفي إمام الجماعة إذا صلى بعض صلاته ثم انتقضت صلاته بوجه من وجوه النقض، وأراد أن يقدم إماما غيره يتم بالجماعة الصلاة؛ كيف يفعل، وكيف صفة ذلك، كان النقض حدث عليه في قراءة أو ركوع أو سجود أو قعود؟ قال: لا يجوز للإمام أن يقدم إماما غيره إلا في النقض الحادث عليه، ويعجبني أن يخص رجلا بعينه، ويتقدم الإمام الثاني فيكون على هيئة الإمام الأول حيث وصل، 111 س فإن كان قدمه وهو في الركوع أو في السجود أو في التحيات أتمّ ذلك الحد مكانه، فإذا قام مشى حتى يكون مكان الإمام، وإن كان قدّمه وهو قائم مشى حتى يكون مكانه، وإن كان قدّمه وهو يقرأ الحمد جهرا، أو كان المتقدّم لم يصل حيث وصل الإمام في قراءة الحمد؛ بدأ من حيث وصل هو بنفسه، وإن كان الإمام قرأ أقل مما قرأ المتقدم؛ بدأ من حيث وصل الإمام، والله أعلم.