الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٢هذا القول عن الإمام سعيد بن عبد الله ?. [وقال من قال: لا تجوز](1)، وأخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر ? أنه كان رأي الجماعة ومذهبهم أن ذلك جائز، وأشبه أنهم رجعوا إلى رأي الإمام.
مسألة: ومن كتاب محمد ابن جعفر: وقال: إذا ارتفع الإمام في مقامه على من خلفه ذراعا؛ فسدت صلاتهم إلا أن يكون معه منهم هنالك صف، فإن كان كذلك تمت صلاة الجميع، وإن ارتفع أقل من ذراع فلا فساد عليهم.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يكره ولا تفسد صلاتهم.
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: حتى يرتفع عليهم ثلاثة أشبار ثم تفسد صلاتهم، إلا أن يكون معه منهم صف.
ومن غيره: قال: وقد قالوا: يصلي الأعلى بصلاة الإمام إذا كان الإمام أسفل، ولا يصلي الأسفل بصلاة الإمام إذا كان الإمام أعلى. قال: وإن صلى مصل بصلاة الإمام على زمزم أو على ظهر المسجد، فإن صلاتهم تامة بصلاة الإمام /114 م/ إذا كانا رجلين صافّين أو أكثر.
مسألة: حماد بن إبراهيم في الرجل يصلي فوق المسجد مع الإمام، والإمام أسفل، أو يصلي في الصف وحده أنّ ذلك يجزيه، وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد.
قال غيره: يخرج ذلك معنا على سبيل العذر إذا كان للمصلي معنا له فيه عذر لسبب من الأسباب؛ من خوف حرّ، أو برد، أو ما يؤذي، وأشباه ذلك، أو ضعف، أو من خوفه على مال أو نفس؛ فقد قيل: إن له ذلك أن يصلي
(1) زيادة من ث.