الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٤مسألة من كتاب منهج الطالبين: ويكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، وكذلك يكره للمأموم أن يكون موضعه أعلى من موضع الإمام؛ لما روي أن حذيفة ? صلى على دكان والناس أسفل منه، فجذبه سليمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أنّ أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء، وهم أسفل منه؟ قال حذيفة: بلى، ذكرت ذلك حين حدثتني.
مسألة: ومنه: وقال أبو المؤثر: إذا ارتفع الإمام على المأموم ثلاثة /115 م/ أشبار لم تجز صلاة المأموم.
(رجع) مسألة: وقال أبو سعيد ?: في رجل صلى خلف الإمام في الظلام وهو يظن أنه(1) لاصق بالصف، فلما فرغ تبين له أنه كان بينه وبين الصف مقام رجل؛ أنّ صلاته تامة ولا بدل عليه إذا كان معه أنه في الصف، قيل: وكذلك إن كان وحده فتحرّى أنه عن قفا الإمام إلا أنه لا يعرف أنه صلى خلف الإمام أو لا، وذهب على ذلك؟ قال: يقع لي أن صلاته تامة.
مسألة عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن ? قلت: ما تقول في قوم صلوا خلف إمامهم فكان عندهم أنهم عن قفاه، وكان الظلام فصلوا على ذلك، ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الإمام؟ قال: صلاتهم تامة، وكذلك إن صلوا حذاه وهم يرون أنّهم خلفه؛ أنّ صلاتهم تامة. قال: وكذلك إن استقبلهم الإمام وهم يرون (خ: وهو يرى) مستدبر بهم، ثم علم؛ فصلاتهم جميعا تامة، وكذلك إن استدبروا هم الإمام فولوه أدبارهم، وصلوا وهم يرون أنهم على القبلة جميعا؛ فصلاتهم تامة.
(1) زيادة من ث.