قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٦

في ذلك، ويعجبني أن يجوز له ذلك ما لم يتقدم الإمام؛ للأصل الذي ثبت بمعاني الاتفاق أنه قد صلى عن يمينه إذا لم يكن معهما(1) أحد غيرهما، مع ثبوت السنة أنّ الإمام /116 م/ يكون قدام المؤتم به، فلما أوجبت الضرورة عند عدم ذلك بالصف أن يكون الواحد عن يمين الإمام، كذلك كان مثله في معاني الاضطرار، وكذلك لو كان الغلط في ظلام أو نحوه فصلى في أحد هذه المواضع يظن أنه خلف الإمام، فقيل: إن صلاته تامة، ويخرج عندي فيه معاني الاختلاف، ويعجبني تمام صلاته إذا وقعت على غير التعمد أو التجاهل.

مسألة: ومن صلى في رحبة المسجد من الزحام أجازت صلاته، وكذلك إن لم يقدر سجد خلف الإمام من الزحام. وقيل: إذا رفع القوم رؤوسهم فليسجد. وقول: يسجد ولو على ظهر رجل، وهو قول أبي الحواري.

مسألة: وعن محمد بن محبوب: فيمن ركع مع الإمام، ثم يمنعه الزحام من السجود؛ أنه يسجد ولو على ظهر رجل. وقال آخرون: ينتظر فإذا رفع القوم رؤوسهم من السجود، فليسجد وهو أحبّ القولين إلي.

وقال غيره: القول الأول أولى؛ أنه(2) يصلي بصلاة الإمام.

ومن غيره: وبهذا القول يأخذ(3)؛ لعله أبو الحواري.

مسألة من كتاب ابن جعفر وقيل: يجوز للرجل أن يصلي في بيته بصلاة الإمام إذا كان بينه وبين المسجد باب مفتوح، ولم يقطع بينهم طريق، 116 س

(1) هذا في ث. وفي الأصل: معها.

(2) ث: له.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: نأخذ.