الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٧وكذلك قد قال من قال: إذا صلى على ظهر بيت بصلاة الإمام وهو أسفل؛ أنّ ذلك جائز إذا كان من خلف الإمام ولم يقطع طريق بينهم ولا غيره. وقال من قال: إن ذلك لا يجوز.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: هذا في النوافل يجوز. قال: وقد قيل: إن هذا جائز في الفرائض والنوافل؛ لأن هذا مشهور في الأمصار من فعل الناس مثل مكة وغيرها(1).
مسألة: ومنه: وقال: الطريق بين الصفوف إذا كانت عن يمين أو شمال أو بين الصفوف، ولا بأس أن يكون إمامهم كلهم.
مسألة: ومنه: ولا يجوز أن يصلي أحد خلف الطريق، أو النهر الجاري بصلاة الإمام. وكذلك قد قالوا: إذا اتصلت الصفوف من عند الإمام حتى تأخذ في الطريق؛ أنّ الصلاة جائزة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا تجوز الصلاة في الطريق، إلا أن يكون(2) مثل الأودية أو الظواهر التي يمروا فيها حيث شاءوا كلها تسلك، فإن قام الإمام واتصلت الصفوف خلف الإمام في مثل ذلك الوادي والظاهر فلا بأس، وأما أن يتخير (خ: يتحرر) الرجل يصلي في طريق أو سكة من سكك القرى فلا يجوز.