قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٣

الباب الثاني والعشرون فيمن(1) يكون وسط الصف أو قفا الإمام فتنتقض صلاته هل يقطع على من كان عن يمينه أو عن شماله وفي السواري

جواب من محمد بن أحمد السعالي: فأمّا الذي صلى عن قفا الإمام وهو على(2) غير وضوء، فإن كان آخذا قفا الإمام كله، ولم ينل الصف من الإمام شيئا، فقد عرفت أن عليهم النقض في بعض قول المسلمين، وهو الأكثر فيما عندي، وعندي أن بعضا لا يرى على القوم نقضا إذا كان سادا للفرجة، وإن كان القوم قد نالوا من الإمام شيئا فصلاتهم في أكثر القول تامة.

مسألة من المنهج: واختلف في الصبي إذا أخذ قفوة الإمام كلها، وهو لا يحافظ على صلاة الجماعة، وصلى جماعة بصلاة الإمام، وصفوا عن يمين هذا الصبي وشماله؛ فيعجبني إن كان هذا الصبي مأمونا على حفظ الطهارة ومعاني الصلاة أن تكون صلاتهم تامة، وإن لم يكن الصبي كما ذكرنا أحببت لهم الإعادة. /120 م/ وإن لم يعيدوا وهو من أهل القبلة وفي معاني الصلاة؛ فأرجو أن يسعهم ذلك إن شاء الله، وإن لم يكن هذا الصبي يعقل الصلاة ولا الطهارة ولا شيئا من ذلك، إلا أنه من أهل القبلة وصفّ خلف الإمام لما رأى الناس، وصلوا على ذلك؛ فأحبّ لهم الإعادة.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.