الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٨مسألة: وإن انقطع(1) من جانبي الصف خلف الإمام اثنان إلى ما أكثر؛ فلا 122 س نقض عليهم، وإن كان في الصف الأول فهو أشد، وأرجو أن لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد، وإن خرج من الصف [فتقرب من خرج](2) من أهل الصف بعضهم إلى بعض فهو أحبّ إليّ حتى يسدّوا تلك الفرجة. وإن انقطع واحد وحده في طرف الصف فصلاته فاسدة. وقيل عن أبي عبد الله ?: إذا كان بين المصلي وبين الصف قدر مقام رجل، وهو في طرف الصف(3) انتقضت صلاته، والصف الأول في ذلك أشد، وإن كان مثل هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف فأرجو أن لا نقض عليه إذا لم يجد مدخلا في الصف ولو كان وحده، وأما من كان يصلي قصد الإمام من خلفه؛ فلا نقض عليه عندنا، كان في الصفوف أو كان وحده من خلف الصفوف، ولو كان في آخر المسجد.
قال غيره: وقد قيل: إذا انقطع من الصف الأول اثنان فصاعدا أن عليهم النقض. وقال من قال: لا نقض عليهم إذا كانوا اثنين فصاعدا، وإن كان واحدا فعليه النقض في عامة القول. وقد قيل: ولو جهل أن يزحف فلا نقض، وإن تعمد لذلك وهو عالم أن عليه أن يزحف؛ نقض صلاته، وإن نسي فلا نقض عليه، وهذا في الصف الأول، وأما الصفوف الأخيرة، فإذا كان الصف الأول(4) /123 م/ تاما فلا نقض على من انقطع كان واحدا أو أكثر.