قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٩

(رجع) مسألة: وعن رجل صلى بقوم إماما لهم، فلما صلوا بعض صلاتهم خرج رجل من الصف عن قفا الإمام فصارت فرجة خلف الإمام، ولم يزدحم القوم إلى بعضهم بعض في الصف، ولم يسدّوا الخلوة التي خرج منها الرجل؟ قال: إن لم ينل الذي عن يمين الإمام والذي عن يساره من الإمام شيئا، فأرى صلاتهم منتقضة وصلاة الإمام تامة، وإن كانوا ينالون من الإمام شيئا فصلاتهم تامة، أيهم نال من الإمام شيئا فصلاتهم جميعا تامة، وإن لم ينل منهم أحد فصلاتهم فاسدة إذا كانوا صفا واحدا، وإن كان صف آخر خلف هذا الصف المقدم، فصلاة أهل هذا الصف الثاني تامة، وصلاة الأول فاسدة.

وقال الفضل بن الحواري: صلاتهم تامة.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»(1). واختلفوا في الصفوف من(2) بين السواري، فكره ذلك ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين وأنس بن مالك، وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: ذلك جائز؛ لأني لا أعلم في(3) النهي خبر ثبت.

(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، رقم: 993؛ والدارمي، كتاب الصلاة، رقم: 1298؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 2997.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.