الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٠قال أبو سعيد: أما معنى(1) ثبوت تسوية الصفوف فخارج عندي على معنى ما ثبت من قول أصحابنا، وأما الصفوف بين السواري من المسجد فيخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنه إذا كانت السارية تقوم مقام رجل إلى ما أكثر في الصف المقدم من الصفوف؛ أنها تقطع الصف على من قطعت عليه، كان عن يمين الإمام وعن يساره، وأما من كان خلفه أو متصلا به ممن هو خلفه؛ فلا يقطع عليه، وأما إذا كانت دون هذا؛ فمعي أنه يلحق في معاني قولهم اختلاف، ويعجبني إذا ثبت قطعها أن تقطع إذا كانت صغيرة أو كبيرة، إذا كانت مانعة من الرجلين، وأما إذا كانت السواري بين الصفوف المتأخرة عن الصف الأول، وكان الصف الأول تاما أو تنال الصفوف منه شيئا ممن قطعن عليه السواري فلا أعلم في ذلك فسادا؛ إذا كانت تنال أحدا منهم شيئا من الصف الأول أو من الصفوف الثانية صلاتهم خلف الصف الأول.
مسألة: وعمن يصلي فيكون بينه وبين من يليه أسطوانة، هل تقطع عليه؟ قال: إن كان رجلان(2) خلف الإمام وكان بينهما نقصة، وكانا لا يتماسان إذا ركعا أو /124 م/ سجدا فعليهما النقض، وصلاة الإمام تامة، وإن كان بينهما أحد فلا نقض عليهما.
ومن غيره: وفي كتاب المنهج: وإن قطعت بين أهل الصف أسطوانة أو غيرها، فإن أحدث قفوة الإمام، ولم يكن الذي يليها من هاهنا وهاهنا لا يتماسا ثيابهم إذا ركعا أو سجدا فعليهما النقض، وصلاة الإمام تامة، وكذلك إن كان