الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٤(رجع) مسألة: إبراهيم عن عمر: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال لأصحابه: "سوّوا صفوفكم، سوّوا مناكبكم، تراصّوا التراص، وليخللنكم(1) كأولاد الحدق؛ يعني الشياطين، إن الله وملائكته يصلّون على مقيمي الصفوف".
مسألة: وسألته إذا كان بين المصلي وبين الصف معتوه، هل تفسد صلاته؟ قال: لا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن أحرم وراء الإمام في وسط الصف أو في ثلثه، فإذا أحرم واستمر في القراءة رجع يردد التوجيه، فلا يقطع على من يليه من أهل الصف؛ لأنه لا يمكنهم إخراجه.
مسألة من جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: ما تقول سيدنا في صلاة /126 م/ الجماعة إذا فسدت صلاة من يصلي وسط الصف ولم يخرج، وبقي فيه على الدوام في كل صلاة؟ ما حال صلاة من يليه في الصف، ومن هو في آخره، أتفسد صلاته أم هي تامة؟ وإذا أخذ السترة كلها أو أكثرها، فهل يضيق على من يليه في الصف إذا لم يأخذ من السترة شيئا؟ قال: فإن كان هذا المصلي في الصف الأول المتقدم عن قفا الإمام، وهو آخذ للسترة كلها، فعلى من يليه فيه النقض في أكثر قول المسلمين. وقيل بتمامها، وإن نالوا من الإمام شيئا فلا بأس عليهم. وقيل بالنقض، والأول هو الأكثر فيما يقال، وإن لم يكن في وسطه ففي فساد صلاة من يليه عن يمين أو شمال، وتمامها اختلاف على حال؛ والقول بالنقض على الواحد، والله أعلم.
(1) ث: وليحللنكم. وفي بيان الشرع (13/ 104): أو ليخللنكم.