الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٦هنالك بأنفسهم لمعرفتهم بعذره وفضله جاز له، ولكن أنا ممن يحبّ أن يكون في آخر الصف، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي: وفي الذين يصلون خلف الإمام إذا خرج رجل منهم وهو /127 م/ أخد قفوة الإمام كلها؛ أعني الخارج وهم راكعون أو ساجدون، فلم يسدّوا الفرجة إلى أن أتموا الحد الذي خرج الرجل وهم فيه، وسدوا الفرجة من بعد، أتفسد صلاتهم أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا تفسد على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين، ولو رجعوا(1) على حالهم لكان أحسن، والله أعلم.
ويعجبك أن يزحف لسدّ الفرجة الذي عن يمين الإمام، أم الذي عن شماله؟
الجواب -وبالله التوفيق-: كلاهما جائز، والله أعلم.
وإن كان أحد منهم صلاته لا تنتقض إذا لم يزحف لسدّ الفرجة، فزحف هو وسدّ الفرجة، ولم يزحف الذي عليه النقض إن لم يسد الفرجة، هل على هذا نقض على هذه الصفة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا نعلم عليه نقضا على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وأما الذي يرابع الإمام في صلاته فصلاته ناقضة(2)، ولا نقض على الجماعة ولو كان في السترة، وكذلك لا نقض على من خلفه إذا كان