قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٧

في طرف الصف، ولو كان خلفه إلا واحد، وأما إذا كان جنبا أو ثوبه نجسا أو(1) كان في السترة؛ ففي نقض صلاة الجماعة اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألته إذا انتقضت صلاة رجل وخرج، وكان خروجه هو والجماعة 127 س في الركوع، أيسدّوا الفرجة وهم في الركوع؟ قال: نعم، إن أمكنهم ذلك.

قلت: وإن لم يسدّوها إلى أن صاروا وقوفا؟ قال: لا نقض عليهم.

قلت: وإن كانوا في التحيات أيسدّوا الفرجة وهم في التحيات؟ قال: نعم، إن أمكنهم ذلك، وإن لم يمكنهم إلى(2) أن صاروا وقوفا فلا نقض عليهم.

قلت: وإن زحفوا ليسدوا الفرجة، أيجوز لهم أن يضعوا أيديهم فوق الأرض ويتكئوا عليها أم لا؟ قال: إن لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذلك فذلك جائز، وإن تركوا الفرجة إلى أن صاروا وقوفا فذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: الفقيهة بنت راشد: ومن صلى في طرف الصف، وظن أنه لاصق بالصف، ثم تبين له من بعد أن بينه وبين الصف مقام رجل فصاعدا، فإن كان انقطاعه في الصف الأول؛ فأكثر القول: إن صلاته غير تامة، وإن كان في الصف الثاني؛ فأكثر القول: تامة، وخاصة إذا كان لسبب عذر أو جهالة، والله أعلم.

(1) ث: و.

(2) زيادة من ث.