الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٨مسألة: ومن غيره: وإذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني، وإن انقطع اثنان فإن كان في الأول ففي صلاتهما اختلاف؛ قول: تامة. وقول: منتقضة. وإن كان في الصف الثاني فصلاتهما تامة، والله أعلم.
مسألة: وهل يجوز /128 م/ لأحد أن يصفّ وحده في الصف الثاني إذا لم يجد موضعا في الصف الأول أم لا؟ ففي ذلك اختلاف؛ وبالإجازة نأخذ على ما حفظته عن أبي سعيد.
عامر بن علي العبادي: في ذلك اختلاف؛ قول: إنه يلصق بالصف إذا سجدوا، وإذا قام يخرج. في قول آخر: غير هذا، ويعجبني تمام صلاة من صلى خلف الصف الأول.
٩٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.