الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٠الثوب فعليه النقض. قال: وقد قال من قال: إنه(1) لا نقض عليه في صلاته حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب، ثم يكون عليه النقض. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم ?: في رجل أخذ قفوة الإمام كلها، ولم يكن ثقة، أو كان ثوبه نجسا أتفسد صلاة الجماعة أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لا فساد عليهم إلا إذا نالهم بنجاسة أفسد عليهم. وعلى قول من يقول: إن القفوة إمام ثانٍ(2) أفسد عليهم، ويعجبني من هذين القولين: لا فساد عليهم إلا الذي نالته النجاسة من المصلي، وكذلك الذي في ثوبه نجاسة وكان في الصف؛ فلا يقطع على الذي يليه إذا لم تنله النجاسة، وإن كان يليه رجل واحد في الصف الأول فيعجبني ألا بدل على من يليه؛ لأنه سادّ الفرجة، وأمّا المنتقضة صلاته فيبدل الذي يليه إذا كان واحدا، /129 م/ والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ومن أخذ القفوة كلها وكان بدنه نجسا أو ثيابه نجسة أو شيء منها، ولم تمسّ النجاسة الذي عن يمينه أو شماله، ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: إنّ صلاتهم فاسدة، وأما إذا كان طرف الصف وكان يقفوه(3) رجل في آخر الصف ولم يمسّه؛ فصلاته تامة، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا صف مع الجماعة في طرف الصّف رجل يصلي قاعدا بصلاة الإمام من عذر، ثم جاء رجل يصلي قائما، فصلى خلف ذلك