قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥١

الرجل، فصار بينه وبين الصف الرجل القاعد، أتتمّ صلاة القائم أم لا؟ قال: إن صلاة الرجل القائم تامة على القول الذي نراه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن صلى هو وواحد في صف وبه نجاسة؛ فصلاة من صلى معه تامة إذا لم تمسه النجاسة، والله أعلم.

عامر بن علي العبادي: أما الذي يصلي حذا من به نجاسة مما لم تمسه أو يأخذ السترة كلها عنه، فإذا استولى من به النجاسة على السترة كلها أعجبني فساد صلاته، والله أعلم.