الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٢الباب الرابع والعشرون فيما يقطع صلاة الجماعة من الممرات والنجاسات
ومن كتاب بيان الشرع: وعن إمام يصلي بقوم مرّ بين يديه مشرك، أو كلب، أو حائض، أو جنب، أو قرد، أو أسد، أو خنزير، أو 129 س شيء من السباع، وقدامه خط في الأرض، أو سترة دون ثلاثة أشبار، هل تفسد صلاتهم؟ قال: إذا مر بين يديه المشرك، أو الكلب، أو الحائض، أو القرد، أو الخنزير، لأقل من خمسة عشر ذراعا انتقضت صلاته، وصلاة من صلى خلفه، وأما الأسد وسائر السباع، فالله أعلم.
قلت: إن مرّ الكلب في بين الصف الأول والصف الثاني من خلف الإمام؛ صلاة من تفسد؟ قال: لا تفسد صلاة الإمام ولا صلاة الصف الذي يليه، وتفسد صلاة الصف الذي مر بين يديه الكلب والمشرك أو شيء مما يقطع.
فإن كان خلف الذي مرّ بين يديه الكلب صفّ آخر فلا فساد عليهم؛ لأنّ الناس ستر لبعضهم بعض؟ قال: نعم، هذا إذا مرّ الكلب بين يدي الصف حتى يتقدم(1) عن الإمام.
مسألة: قلت له: أرأيت المصلي يكون بين سجوده وبين مقام الإمام نجاسة يابسة أو رطبة، وهو يصلي بصلاة الإمام، أتتم صلاته بذلك أم عليه النقض؟ قال: معي أنه قد قيل: تتم ما لم تمسه أو تكون في موضع صلاته، وقيل: إنها
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تتقدم.