الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٤مسألة من كتاب ابن جعفر: وقيل: إن الإمام سترة لمن خلفه، فإن مضى شيء مما ينقض بين يدي المصلي (خ: الإمام) وبينه وبين السترة انتقضت صلاته، وصلاة من صلى خلفه.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الإمام وحده، وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، ويتقدم منهم مصلّ يتم بهم صلاتهم.
(رجع) وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول، وكذلك من مضى عليه منهم ولم(1) يضر الإمام، ولا من كان خلفه، إلا ذلك الصف الأول. وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه، وأما إن مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الإمام بين يدي الصف الأول، فقيل: إن مضى على أول الصف، ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام، فلا نقض عليهم؛ لأن(2) الإمام سترة لهم، وإن تعدى الإمام حتى جاوزه من خلفه، انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف؛ لأنه قد حاز(3) بينهم وبين السترة.
ومن غيره: قال وقد قيل: إنه إن كان ممره أو مضى من قدام الإمام، لم ينقض، ولو كان مضى خلفه نقض على الذين مضى من قدامهم، /131 م/ كما قال. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.