قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٥

ومن غيره: وفي المنهج: وقال محمد بن محبوب ?: إذا مر بين أيديهم ثم رجع؛ انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم. وقول: إن مضى قدام الإمام لم ينقض على أحد من الصفوف، وإن مضى خلفه نقض على الذين من قدامهم.

[ومن غيره](1): ومن أقام صلاة الجماعة ورجل يصلي، فقد رأيت أبا يعقوب السمي يفعل ذلك، ومن كان يقرأ ودخل في الصلاة، فإن كان مما لا يشغله فليس أعلم أن عليه شيئا، والله أعلم.

وفي موضع: يلزم الذي بقرب المصلي أن لا يتكلم من قراءة وغيرها؛ لئلا يقطع عليه أم لا؟ قال: الذي عرفت أن ذلك يكره فعله عند المصلي، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.