الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٧فحسن، وإن أسرع لدرك الفضل، وألا يفوته فضل الجماعة من أولها فلا يبعد عندي، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: فما تقول في رجل يفوته من صلاة الإمام شيء، ركعة أو أكثر، أعليه أن يقوم إذا أبدل ما فاته في جميع صلاته، أم ذلك خاص في شيء؟ قال: معي أن في ذلك اختلافا؛ فقال من قال: إنّ عليه ذلك إذا فاته شيء من الصلاة؛ ركعتان والتحيات الأولى. وقال من قال: إنه إذا فاته ما فاته، ولو كان أقل من ذلك ما كان عليه غير الركعة الأولى فعليه ذلك. وقال من قال: إنه لا شيء عليه في شيء من الركعات إذا فاته منها شيء.
مسألة: وسألته عن رجل أدرك مع /132 م/ الإمام ركعة واحدة، وفاته ثلاث ركعات، هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه إذا فاتته التحيات الأولى أم لا؟ قال: معي أنها تجب عليه في بعض القول. وفي بعض القول لا تجب عليه.
قلت له: فإن فاتته ركعة واحدة، هل تكون هذه مثل الأولى؟ قال: نعم.
مسألة: وقال أبو سعيد ?: فيمن دخل في صلاة الإمام وقد فاته منها شيء؛ أنه يخرج في بعض القول أن ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء. وقيل: عليه أن يقوم في كل موضع. وقيل: عليه أن يقوم في الركعتين الأولتين عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك.
قلت: أرأيت الرجل في الصلاة مع الإمام في المسجد في آخر ركعة، أو في الركوع، هل عليه إذا قضى صلاته أن يقوم تلك القومة التي قام بها الإمام من السجود، أم ليس عليه إلا إذا دخل في القيام قبل أن يركع الإمام؟ قال: فمعي أن عليه تلك القومة إذا أدرك الركوع؛ لأنه يقوم يقرأ، وإن كان في غير موضع