قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٨

القراءة، فقد فاتته القومة التي يقوم بها الإمام من القعود أو من السجود فيقومها، وأما (ع: إن) أدرك في السجود فلا محالة أن يقوم إلى القراءة، أو الركوع، وليس هاهنا قومة أخرى غير هذه عندي.132 س

مسألة: وسألته عن من صلى خلف الإمام في صلاة النهار، فأحرم واستعاذ وركع مع الإمام في أول ركعة من الصلاة، فلما سلم الإمام سلم معه، ونسي أن يقوم يبدل ما فاته من القراءة؟ قال: لا بدل عليه إن كان ناسيا، وإن كان متعمدا لترك البدل للقراءة فعليه إعادة الصلاة.

قلت: فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يستمع شيئا من القراءة ولم يقرأ، ونسي حتى سلم ولم يبدل؟ قال: عليه إعادة الصلاة.

مسألة: وعن رجل جاء إلى قوم وهم يصلون جماعة، وقد سبقوه بركعتين أو ثلاث، فصلى مع القوم بقية صلاتهم، ثم قام فأبدل الركعتين أو الثلاث التي فاتته وقعد، ولم يقم بتكبيرة، ما ترى عليه في صلاته؟ قال: إذا صلى ركعتين في الجماعة، وأبدل ركعتين أو ركعة ولم يقم بتكبيرة، فإن القومة التي قاموها من القعدة الأولى حين دخل معهم واجبة عليه باتفاق، وإن ترك ذلك رأيت(1) أن عليه البدل؛ لأنه عليه أن يصلي(2) إلى القيام الذي دخل فيه في صلاة الإمام، وإن كان دخل معهم وقد صلوا ركعة أو سبقوه بثلاث ركعات، فإن الاختلاف بينهم في إلزام القومة عليه؛ منهم من قال: عليه أن يقوم حتى يصل إلى /133 م/ القيام، حيث دخل في الصلاة. وقال قوم: ليس عليه إلا إذا سبقوه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أرأيت.

(2) ث: يصل.