قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٩

بالقعدة الأولى، ورأى أنه يقوم إذا أتم البدل حتى يصل إلى الحد الذي دخل فيه مع الإمام، فإن قطع الصلاة ونقض منها شيئا من قيام أو غيره قبل أن يصل من حيث دخل في الحد الذي وصل إليه، ولو قلّ ولم يوصل صلاته؛ أن عليه بدل تلك الصلاة.

مسألة: وسألته عن الوثبة أهي واجبة أم لا، وكذلك تجب في جميع الصلوات أم في صلاة دون صلاة، وكيف صفتها؛ قيام بغير كلام؟ فعلى ما وصفت: فالوثبة جاء بها الأثر على من فاته شيء من الصلاة، وسبقه الإمام بالقيام، وصفتها أن يقوم بتكبيرة بعد أن يصل إلى عبده ورسوله، فإذا أقام ورجع كل عضو منه إلى مفصله قعد بلا تكبيرة، وأتمّ التحيات وسلّم.

مسألة: وعمن لحق الجماعة وقد صلوا ثلاث ركعات وقام عندهم في الركعة من الشفع الأخيرة، وقعدوا للتحيات، أيتحي(1) عنهم (ع: عندهم)(2) أم يقعد عندهم بغير قراءة تحيات وإن [ … ](3) عنهم، أيكون عليه أن يصلي الركعة الأخيرة من الشفع الأخير حتى يكون التحيات الأول والتحيات الآخرة ركعتين؟ فعلى ما وصفت: فيصلي(4) ما أدرك ويبدل ما فاته، فالذي فاته هو آخر صلاته، والباقي 133 س عليه هو أوّل صلاته وهو أكثر القول، فتكون التحيات التي قعدها مع الإمام هي الشفع الأول والتحيات الآخرة للشفع الثاني، فإذا انتهى إلى "عبده ورسوله" قام بتكبيرة، فإذا انتصب قائما ورجع كل عضو

(1) ث: أيتمحى، وكتب فوقها: "أيتحى".

(2) ث: كتب فوقها "خ: عندهم".

(3) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.

(4) ث: فصلى.